- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration

موقع متخصص ادارة الاعمال و التسويق و التمويل و البنوك وإدارة الموارد البشرية وإداره الانتاج و العمليات
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةالأحداثالمنشوراتmarketingأحدث الصورالتسجيلدخول
اعضائنا وزائرينا الكرام ...... جاري رفع المزيد من المراجع في العلوم التجارية ........ رجاء مشاركة موضوعات المنتدي في وسائل التواصل الاجتماعي ودعوه اصدقائكم........
99999999999

 

 الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moga
كبير مستشارين المنتدى
كبير مستشارين المنتدى



ذكر
تاريخ الميلاد : 27/05/1970
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 54
عدد المساهمات : 771
نقاط : 2369
السٌّمعَة : 81

الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي   الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي I_icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 22:24

الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي
د. عمر بن فيحان المرزوقي (*)

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن تبع هداه، وبعد:

تسعى غالبية الدول النامية – إن لم يكن كلها – لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره وسيلة تمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قد أصبحت هدفاً رئيساً، تسعى إلى تحقيقه هذه الدول، ومنها الدول الإسلامية، من أجل زيادة دخلها القومي، ومن ثم زيادة متوسط دخل الفرد، والإرتقاء بمستواه المعيشي.

باعتبار أن تحقيق هذه الأهداف، والغايات النبيلة يتطلب توفير موارد مالية، تفوق في الغالب ما يمكن تعبئته من مدخراتها المحلية، التي تتسم أصلاً بالضعف، بسبب ضعف متوسط دخل الفرد حيناً، وتسرب بعضها في أغراض غير اقتصادية حينا آخر, وهروبها إلى الخارج تارة، لتحرم بلدانها من الموارد المالية المتاحة، التي يمكن الاستفادة منها في تمويل الاستثمار المحلي. الأمر الذي يجعل العديد من الدول الإسلامية مضطرة لا محالة إلى الاستعانة بمصادر التمويل الدولي، ومنه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كي تشارك هي الأخرى في تمويل التنمية الاقتصادية التي تعتبر التحدي الكبير الذي يواجه جميع الدول الإسلامية.

ويهدف هذا البحث إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن يسبق ذلك استعراض لمفهوم ذلك الاستثمار، والآثار المحتملة له في الاقتصاد المضيف.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم البحث إلى قسمين، كل قسم يضم المواضيع التالية:
- القسم الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر.
• أولاً : تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ثانياً: أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ثالثاً: الآثار المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد الدولة المضيف.

- القسم الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البلاد الإسلامية الأخرى.
• ثانياً: موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة الكافر للمسلم في المشروعات الاستثمارية.
• ثالثاً: الضوابط الشرعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية.

وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا الجهد المتواضع, ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



القسم الأول
الاستثمار الأجنبي المباشر

أولاً: تعريف الاستثمار:
أ- الاستثمار في اللغة: مشتق من الثمر، أي حمل الشجر وأنواع المال، ويقال: ثمر الرجل ماله: نماه, وأثمر الرجل: كثر ماله(1).

ب- الاستثمار في الفقه الإسلامي: قد يتعذر الوقوف على تحديد صريح لمفهوم الاستثمار من المنظور الفقهي, نظراً لعزوف الفقهاء السابقين عن استخدام مصطلح الاستثمار، واستبداله بلفظ الاستنماء حيناً، ولفظ التنمية حيناً آخر، ولفظ النماء تارة(2).

فقد ذكر الكاساني، في كتابه بدائع الصنائع، عند تعريفه لعقد المضاربة "أن المقصود من عقد المضاربة هو استنماء المال ..."(3).

كما ذكر الفقيه المالكي الامام الدردير، في كتابه الشرح الصغير, لفظ التنمية للدلالة على معنى الاستثمار, في باب القراض, حيث قال: "القراض جائز, لأن الضرورة دعت إليه، لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم, وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه(4).

بينما استخدم الشافعية لفظ نماء للدلالة على معنى الاستثمار, وهذا نص ما قاله النووي: "الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا بالعمل, فجاز المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها"(1).
بينما قال الشيراهزي: "التجارة يطلب بها نماء المال" (2).

ج- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر من المنظور الاقتصادي المعاصر: ذهب بعض الكتاب إلى تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه "تكوين منشأة أعمال جديدة, أو توسيع منشأة قائمة، وذلك عن طريق مقيمي دولة معينة ضمن حدود دولة أخرى"(3). "أو بأنه نشاط استثماري طويل الأجل يقوم به مستثمر غير مقيم في بلد مضيف، بقصد المشاركة الفعلية أو الاستقلال بالإدارة والقرار"(4).
وانتهى كتاب آخرون إلى تعريفه بأنه "الحصة الثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر"(5).
وبشكل عام فان تلك التعاريف كلها تفيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو: المال الوافد إلى دولة غير دولته، بقصد الحصول على الربح.

ثانياً: أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال لعل من أهمها(1):
1- مشروعات ملكيتها مشتركة (الاستثمار المشترك):
وتعتبر هذه المشروعات مشتركة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي, وبنسب متفاوتة, تتحدد وفقا لاتفاق الشركاء، وحسب القوانين المنظمة لتملك الأجانب, حيث تنص قوانين كثير من الدول التي يقام فيها المشروع المشترك على أن لا تتجاوز نسبة المستثمر الأجنبي عن 49% من رأس مال المشروع, وذلك تفادياً للهيمنة الأجنبية على جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي. إذ أن الدول التي تستضيف الاستثمارات الأجنبية تحرص على أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في إطار الاستثمار الأجنبي تأخذ في اعتبارها المصالح الحيوية والهامة لاقتصادها المضيف, وعادة يكون تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار المشترك متاحاً أكثر مما لو كان المشروع مملوكاً بالكامل للمستثمر الأجنبي, وما قد يثيره ذلك من شك وريبة ضد السيطرة الاقتصادية للمستثمر الأجنبي(2).

2 - مشروعات تملكها الشركات الأجنبية بالكامل في الاقتصاد المضيف: وهذا الشكل من الاستثمارات يتيح للعنصر الأجنبي السيطرة الكاملة في اتخاذ القرار, ولهذا لا تحبذه الكثير من الدول المستثمر فيها, خشية أن يؤدي إلى التبعية والهيمنة الاقتصادية من قبل المستثمر الأجنبي.



3- الشركات المتعددة الجنسية:

وهي الشركات التي تملك مشاريع كثيرة، في دول مختلفة من العالم، حيث تتميز هذه الشركات بضخامة أعمالها وأنشطتها، "ويمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسية شيئان متلازمان، اعتاد الاقتصاديون على الجمع بينهما بطريقة مترادفة"(1).


وتعد ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الشركات المتعددة الجنسية، أو ما يسمى بعابرة القوميات، من أبرز الظواهر التي طرأت على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة(2).


ورغم ما يثار حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جدل واسع، وغالباً ما كان ينظر إليها في الماضي بنظرة يشوبها الحذر والسلبية، لاسيما من أصحاب الفكر الماركسي، فقد أصبحت مؤخراً مصدراً من مصادر التدفقات المالية المعاصرة، الذي لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية في الدول النامية. فلقد ارتفعت نسبة هذا الاستثمار خلال الفترة 1981 – 1997م لمجموع التدفقات المالية للدول النامية من 13% إلى 38%(3). وقد أخذت الدول النامية، بما فيها الدول الإسلامية، تتسابق في جذب المزيد من هذا النوع من التدفقات – بعد إدراكها لإيجابياته – وذلك عن طريق منحه مختلف الإمتيازات والإعفاءات، كما تكشف ذلك قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي صدرت في العديد من هذه الدول في السنوات الأخيرة، كإعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضرائب على الدخل لفترة محدودة، والتأكيد على عدم التأميم والمصادرة والحجز، وحماية منتجات المشروع من المنافسة الخارجية الضارة(1). فضلاً عن تسارع هذه الدول إلى الدخول في اتفاقيات دولية، ثنائية وجماعية، لتشجيع تدفق هذه الاستثمارات داخل أراضيها، باعتبارها هي الضمانات الحقيقية التي تشجع تدفق رأس المال الأجنبي إليها، دون تخوفه من تغيير الاتفاقيات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدولة المضيفة، التي هي في الواقع عرضة للتعديل والتغيير، أو حتى الإلغاء بإرادة الدولة المنفردة، مما يجعلها غير كافية على تبديد مخاوف المستثمر الأجنبي، من احتمال تعرض استثماره في الدولة المضيفة للمخاطر(2).


مع أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية هي الضمان الأساسي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتبديد المخاوف التي تعتريه في اقتصاديات هذه الدول، حيث تؤكد الشريعة الإسلامية على حرمة الملكية الخاصة للإنسان، وعدم نزعها منه إلا إذا تعارضت مع المصلحة العامة، لأنه من المقرر شرعاً: أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، كما يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام مع تعويض صاحب الملكية الخاصة عما أنتزع منه تعويضاً عادلاً، لقوله تعالى: "... ولا تبخسوا الناس أشياءهم"(3). وعلى منع الظلم والاعتداء من قبل المسلمين على غيرهم "ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة"(4). وعلى وجوب الوفاء بالعقود والالتزامات والاتفاقيات(5).
كما في قوله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود(1).
وقال تعالى: "أوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها..."(2).

وقد عدت السنة النبوية المطهرة عدم الوفاء بالعهد من علامات النفاق المذموم، ففي الحديث الشريف أن من علامات المنافق "إذا عاهد غدر".

بل وقد وصل إهتمام الإسلام بالوفاء بالعهود والعقود المبرمة مع الدول غير الإسلامية إلى درجة أنه لا يجوز للدولة المسلمة التحلل من التزاماتها ونقض عهدها والاتفاقيات المبرمة مع الدولة الأجنبية، فيما لو دخلت الأخيرة في حالة خلاف مع دولة إسلامية أخرى، قال تعالى: "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق"(3).

وتاريخ الإسلام المجيد يؤكد حرص دولته في عصورها الأولى على احترام الاتفاقيات المبرمة مع غيرها، كما يتضح ذلك بجلاء من قول الخليفة علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، لواليه على حكم مصر "وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدةً، أو ألبسته منك ذمَّةً، فَحُط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة. واجعل نفسك جُنَّةً دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشَدُّ عليه اجتماعاً مع تفرُّق أهوائهم وتشتت آرائِهم من تعظيم الوفاء بالعهود ... فلا تغدرن بذمتك, ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك... ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب إنفساخه بغير الحق, فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدرٍ تخاف تبعته(4).

الأمر الذي يعكس أن ما احتوته الشريعة الإسلامية الغراء من أحكام ومبادئ وقيم، قادر علي خلق بيئة إسلامية، مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تبدو أهميته في الوقت الراهن للأسباب التالية:
أ- شح الموارد المالية لدى العديد من الدول الإسلامية، وقصورها عن القيام بعملية التنمية منفردة في اقتصاديات تلك الدول.
ب- لا يمثل عبئاً ثقيلاً أو جامداً على الاقتصاد المضيف, مقارنة بالقروض الخارجية, خاصة بعد تصاعد أزمة المديونية في مطلع الثمانينات, التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على الاقتصاديات المدينة. نتيجة لما يدفع من فوائد وما يستهلك في تسديد القروض الماضية – بغض النظر عما إذا كان المشروع الاستثماري قد حقق ربحاً من عدمه – حيث بلغ علي سبيل المثال مجموع خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات في بعض الدول الإسلامية نحو 33% كما في إندونيسيا, و23% في أوغندا والسنغال, و42% في الجزائر, و27% في موريتانيا, وذلك في عام 1998م(1). الوضع الذي بسببه تضاءل أثر القروض الخارجية في التنمية الاقتصادية, في حين أنه في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الاقتصاد المضيف لا يحتمل أية تكلفة إلا إذا حقق الاستثمار ربحاً.
ج- تراجع "دور الدولة في العديد من دول العالم, والاتجاه نحو اقتصاديات السوق الحر، التي تعتمد علي جذب الاستثمار الخاص كأحد الآليات الأساسية لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي"(2).

إلا أنه رغم ما تقدمه الدول النامية من امتيازات كبيرة، في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد جاءت النتيجة مخيبة للآمال لكثير منها, حيث أن الصفة الغالبة لتوزيعها يأتي غالباً في تركيزه في أقطار قليلة, فمثلاً استأثرت الصين وهونج كونج ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي نحو 153 مليار دولار, أي ما نسبته 73% من إجمالي حصة الدول النامية، البالغة نحو 208 مليار دولار، التي تمثل ما نسبته 24% من إجمالي الاستثمار العالمي لعام 1999م. مقارنة بنصيب الدول المتقدمة الذي يقدر بنحو 637 مليار دولار، والذي يمثل ما نسبته 74% من إجمالي الاستثمار العالمي، البالغ 866 مليار دولار في العام نفسه.

وبالنظر إلى نصيب الدول الإسلامية، فيبدو أنه أسوأ حالاً من بقية الدول النامية الأخرى, حيث بلغ حجم نصيب الدول الإسلامية المنتمية إلى جامعة الدول العربية خلال عام 1999م نحو 8.7 مليار دولار، أي ما نسبته 1% من إجمالي الاستثمار العالمي(1). وهي بلا شك نسبة ضئيلة جداً, لا سيما إذا ما قورنت بنصيب الدول الأخرى, بل إن ذلك النصيب رغم ضآلته، قد تركَّز في عدد محدود منها, حيث استحوذت السعودية على نصيب الأسد, إذ بلغ نصيبها 4.8 مليار دولار، من أصل 8.7 مليار دولار وجهت إلى الدول العربية, كما استحوذت مصر على 1.5 مليار دولار، والمغرب على 847 مليون دولار(2). الأمر الذي يعكس محدودية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدى العديد من الدول الإسلامية، إن لم يكن معدوماً أصلاً في بعضها، ويؤكد مدى إخفاق سياسة اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق أغراضها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى العديد منها.

ثالثاً: آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد الدول المضيفة:

لا يخفى أن هناك نقاش طويل بين الاقتصاديين حول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف, حيث يؤيد فريق استقدام رأس المال الأجنبي، نظراً لحاجة الدول النامية إليه، الذي طالما شكل نقصانه عقبة رئيسة أمام تطورها ونموها, وفريق آخر يحذر من تشجيعه، ويرى أنه ما هو إلا نوع من الاستعمار الجديد، الذي يهدف إلى استغلال ونهب الفائض الاقتصادي للعالم النامي.

الأمر الذي يفرض علينا قبل بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه الاستثمارات، أن نقف جلياً على أهم الآثار المحتملة لها على الاقتصاد المضيف، بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي:

1- الآثار السلبية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

2- الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.


أ- الآثار السلبية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

الواقع أن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به في الغالب الشركات متعددة الجنسية, ليس في حد ذاته خيراً محضاً، بل ترد عليه عدة انتقادات منها(1):
(1) صعوبة توافق استراتيجية المستثمر الأجنبي مع استراتيجية التنمية في الدول النامية, من حيث أولويات الاستثمار, حيث قد تتجه الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية نحو القطاعات الهامشية، التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً، ولا تخدم عملية التنمية على الوجه المطلوب, مثل النشاطات السياحية، والتجارية، والمصرفية، وما إليها, وقد تتجه نحو إنتاج نوع معين من المنتجات الأولية, يوجه للتصدير إلى البلد الذي إنساب منه رأس المال، مما يؤدي إلى أن يصبح الاقتصاد المحلي مجرد مراكز أمامية لاقتصاد أجنبي, أو اقتصاداً ثنائياً. وحين تهتم بالصناعة فإنها تنتج سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير الشعبية، ولا تكون في متناول دخولها, وإنما تستهلكها طبقة الصفوة، أو النخبة في هذه الدول، الأمر الذي لم يقتصر أثره على استمرار ظاهرة الازدواج في الاقتصاد الوطني, وإنما يمتد إلى خلق أنماط استهلاكية جديدة في المجتمع، تعززها الإعلانات التجارية، التي تقوم بدور فعال في تسويق منتجات الاستثمار الأجنبي المباشر(2).

(2) يؤدي اختلال توازن علاقات القوى بين أي شركة دولية عملاقة ودولة نامية إلى مساومة غير متكافئة بينهم, حيث أن المستثمر الأجنبي يمتلك من القوى الاحتكارية والقدرات المالية والتكنولوجية ما يفوق قوة معظم الدول النامية, مما ينتج عنه غبن وإجحاف في حقوق ومكاسب الطرف الأخير, حيث قد يفرض المستثمر الأجنبي ثمناً باهظاً نظير ما يقدم من معرفة تقنية، حقيقية كانت أو وهمية, وقد يلجأ إلى التلاعب بالأسعار، وذلك عن طريق رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة من أحد فروع الشركة الأم في الخارج، وتخفيض أسعار السلع المصدرة إليها بأقل من قيمتها السائدة في السوق، كوسيلة مستترة لتضخيم الأرباح المتحققة لصالح الشركة الأم، وإخفائها عن الشركاء المحليين، أو تحاشي جهاز الضرائب في الدولة المضيفة، وتبديد الدخول الضريبية، التي من المفترض أن يحصل عليها الاقتصاد المضيف(1).

(3) تؤدي مركزية اتخاذ القرارات للشركات المتعددة الجنسية في دولة المقر إلى الميل في استيراد المواد والسلع والكفاءات البشرية وغيرها من عوامل الإنتاج من مشاريع الشركة الأجنبية في الخارج، بالرغم من وجودها في السوق المحلية المضيفة لهذه الشركات, الأمر الذي يترتب عليه إهمال مصادر العرض المحلية لهذه السلع والعوامل, والإخفاق في تنمية المهارات الإدارية المحلية.

(4) قد تؤثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلباً على موازين مدفوعات الدول النامية, نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج, وكما تشير بعض الدراسات "أنه خلال الفترة 1978 - 1990 تدفق إلى الدول النامية استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، أسفرت عن أرباح وفوائد ورسوم تدفقت إلى الدول المتقدمة قدرها 13 مليار دولار"(2) مما يعني تدهور الحساب الجاري والرأسمالي لميزان المدفوعات، خصوصاً في حالة مغالاة المستثمر الأجنبي في تكلفة واردات المشروع من السلع الرأسمالية، التي غالباً ما يكون مصدرها الشركة أو الدولة الأم.

(5) يمكن أن تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منافسة الصناعات المحلية, وهي في مركز تنافسي ضعيف، مما قد ينتج عنه كساد، أو انهيار الصناعات الوطنية الناشئة، أو الصغيرة الحجم.

(6) يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تفاقم تلوث البيئة، من خلال توطنها في بعض الأنشطة والصناعات الملوثة للبيئة, "مثل الصناعات الاستخراجية النفطية, والتعدينية والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية وصناعة الإسمنت والأسمدة, بدلاً من توطنها في دولها, حيث تخضع هذه الاستثمارات الأجنبية في دولها لمعايير بيئية مشددة, بسبب تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الأمر, في حين لا يوجد أدنى اهتمام بذلك في معظم الدول النامية "(1).

(7) وأخيراً تتهم الشركات متعددة الجنسية بممارسة الأساليب غير المشروعة، أو الملتوية لإفساد الحياة السياسية داخل الدولة المضيفة, وذلك عن طريق تقديم الرشاوي، لشراء ذمم الساسة, ومتخذي القرار, وحملهم على قبول شروط أكثر غبناً, أو إغماض العين على مخالفات قانونية, أو دفع أثمان أعلى, أو شراء سلع أقل جودة(2).

ب – الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

ليس من الحكمة رفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتصويرها على أنها شر مستطير, يهدد الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية, حيث أن لهذه الاستثمارات مزايا محتملة, إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها, نذكرها بشي من التفصيل:-

1. لعل أبرزها أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل عبئاً جامداً على الاقتصاد المضيف، كالمدفوعات التي تدفعها الدولة على القروض الخارجية، ولهذا فهي تعتبر بديل ناجح للقروض الخارجية الربوية، التي هي من منظور إسلامي خسارة محققة الوقوع، لأن من يتعامل معها موعود بحرب من الله ورسوله، كما في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"(1) ومن ثم فليس هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة.

2. تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد أربع فجوات رئيسة في اقتصاد الدول النامية(2):
أ- فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة.
ب- فجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية التي تحتاجها عملية التنمية.
ج- الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من الآلات، والمعدات، والخبرات والمعارف الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، الأمر الذي يساعد في تحول الاقتصاد النامي إلى الإنتاج الصناعي، وفي الدول الإسلامية تجارب مهمة، فإلى جانب البترول هناك الصناعات البتروكيماوية، القائمة في عدد منها على أساس المشاركة مع شركات أجنبية(1). فضلا عن استفادة العديد من هذه الدول من الاستثمار الأجنبي في تطوير البنية الأساسية، كالطرق، ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع الري والمياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من المنافع، التي ما كان لها أن تتحقق في غياب الاستثمار الأجنبي المباشر.
د- الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى حصول الدولة المضيفة علي إيرادات جديدة، في صورة ضرائب جمركية، وضرائب على الأرباح، تزيد من إمكاناتها على الإنفاق، ومن ثم في سد فجوة الإيرادات التي تعاني منها(2).

3. يساهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المضيفة، وهذ1 لا يتحقق لمصادر التمويل الأجنبي الأخرى مثل المنح والقروض(3).

4. يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات، عن طريق توفير رؤوس الأموال, والتكنولوجيا، إلى البلد المضيف، وهما العنصران الضروريان للتنمية الاقتصادية في الدول النامية(1). فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر افضل بكثير من القروض الخارجية, لا سيما من حيث آثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائداً، بدلاً من زيادة أعباء خدمة الدين, التي تمثل في الوقت الراهن عبئاً ثقيلاً علي ميزان المدفوعات، وقيداً شديداً على التنمية الاقتصادية في الدول المدينة، حتى أصبح ينظر إليها حالياً على أنها عاملاً ماحقاً لقدرات الدول النامية، بل هو سبب فقرها(2). ناهيك عن أن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة، كما حدث عند التعامل مع تفاقم أزمة الديون الخارجية، في مطلع الثمانينات(3).

5. يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفورات الخارجية، وطائفة من المنافع الاجتماعية، لاقتصاد الدولة المضيفة، ومن أمثلة ذلك(4):
أ- يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، من خلال ما يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدية إلى المشروع الاستثماري، وتوصيل شبكات المياه والكهرباء .. الخ.

ب- يترتب علي الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي، نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج.
ج- يؤدي المستثمر الأجنبي بما لديه من خبرات إعلانية، وتسويقية، واتصالات مسبقة بالأسواق العالمية إلى فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة المضيفة، والتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير، وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 40% من صادرات ماليزيا للولايات المتحدة الأمريكية تم عن طريق فروع شركات استثمارية أمريكية تستثمر في ماليزيا، كما استطاعت شركة "سابك" في المملكة العربية السعودية بدعم من الشريك الأجنبي أن تسـوق منتجاتهـا في أكثر من80 بلداً حول العالم(1). الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات، والتي يترتب عليها تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة إذا لم يصاحب هذه الاستثمارات زيادة في الواردات.
د- يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي والخلفي في القطاع الذي يعمل فيه, الأمر الذي يترتب عليه زيادة القيمة المضافة، ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد المضيف(2).
هـ- يؤدي الاستثمار المباشر إلى خلق فرص عمل كثيرة، مما يسهم جذرياً في حل مشكلة البطالة، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع عدد العاملين في سابك والشركات التابعة لها من 7700 عامل في عام 1987م إلى نحو 13 ألف عامل عام 1996م، تمثل القوى العاملة المحلية نسبة 67%(3).

ومن ناحية أخرى قد يؤدي نشاط المشروعات الأجنبية إلى خلق دخول جديدة لبعض الفئات الأخرى، مقابل استخدام خدمات معينة, مثل استئجار أراضي، أو مباني، أو غيرها من الخدمات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مزيد من التنمية( ).

إلا أنه رغم المزايا السالف ذكرها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف، فيجب ألاَّ نخدع أنفسنا، بأن نتصور أنه يحمل معه العصا السحرية لحل المشاكل التي تجابه تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، لأن مسئولية هذه التنمية تقع على عاتق المسلمين وحدهم، من خلال إمكاناتهم الذاتية، ومواردهم المحلية، أما الاستعانة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيجب أن يظل إضافة هامشية أو وسيلة مكملة للاستثمار المحلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moga
كبير مستشارين المنتدى
كبير مستشارين المنتدى



ذكر
تاريخ الميلاد : 27/05/1970
تاريخ التسجيل : 16/10/2008
العمر : 54
عدد المساهمات : 771
نقاط : 2369
السٌّمعَة : 81

الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي   الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي I_icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر 2010 - 22:24


القسم الثاني

موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تنبع أهمية معرفة موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي للأسباب التالية:

‌أ- كون مصدر بعض هذه الاستثمارات دول أجنبية أو مؤسسات دولية أجنبية.
‌ب- كون الاستثمار الأجنبي يقتضي دخول غير مسلمين إلى بلاد المسلمين، والاستيطان فيها، لتشغيل ومزاولة هذا الاستثمار.
‌ج- كون الاستثمار الأجنبي، لاسيما الاستثمار المشترك، يقتضي المشاركة مع رأس المال المحلي في الدول الإسلامية.


الأمر الذي يتطلب مناقشة المسائل التالية:

أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البلاد الإسلامية.
ثانياً: موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة الكافر للمسلم في المشروعات الاستثمارية.
ثالثاً: الضوابط الشرعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.


أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البلاد الإسلامية:

قال الإمام رشيد رضا، صاحب تفسير المنار: "يجوز للكافر أن يقيم في سائر بلاد المسلمين - التي ليست من جزيرة العرب - بعهد، وأمان، وذمة، فالمعاهد: هو الذي بينه وبين الحكومة عهد وميثاق ومعاهدة سلم لا حرب, والمستأمن: الحربي الذي يدخل بأمان كالرسل والوفود، والذمي: هو الذي يدفع الجزية للمسلمين"(1).

وقال أبو حامد الغزالي: "ويقرون في سائر البلاد إلا بالحجاز"(2).

وقال ابن الهمام في فتح القدير: "أمصار المسلمين التي ليست من جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك"(3).

فالشارع الحكيم لم يمنع من إقامة الكافر في سائر بلاد المسلمين، باستثناء الأماكن التي منع الشارع ارتيادها عليه، مثل مكة المكرمة , لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"(4).


والمراد به حرم مكة، بإجماع المفسرين، بدليل قوله تعالى: "فإن خفتم عيلة" أي فقراً بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من دخول الحرم: "فسوف يغنيكم الله من فضله"(5). ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد، لا إلى المسجد نفسه(6).

ومن السنة المطهرة نجد أحاديث عديدة تؤكد هي الأخرى على المنع: عن عائشة قالت: كان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يترك بجزيرة العرب دينان".

وروى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلماً"(1).

والحديث كما قال الصنعاني في سبل السلام: يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب، لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".

والمقصود بجزيرة العرب: الحجاز، وهو مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها"(2).

وهذا يتفق مع ما ذكره ابن قدامه، حيث أكد أن المراد بجزيرة العرب الحجاز، بدليل أن الخلفاء لم يخرجوا أحداً من اليمن، ولا أهل تيماء، فدل على أن المراد به الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر وفدك وما والاها"(3).

وفي موطن آخر قال ابن قدامه: المراد به الحجاز، وهو يشمل مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها وما والاها(4).

وبمثل ذلك قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الارادات(5).
وحكى الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، في كتاب الجهاد، عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة, قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها, لا فيما سوى ذلك، بما يطلق عليه اسم جزيرة العرب, لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها، مع أنهم من جملة جزيرة العرب(1).

وعلق الإمام الشافعي على مفهوم جزيرة العرب فقال: "جزيرة العرب التي أخرج عمر منها اليهود والنصارى مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها, فأما اليمن فليس من جزيرة العرب, أي ليس من الجزيرة المراده بالحديث، لأن عمر المنفذ للوصية النبوية لم يخرج اليهود منه, فبهذا خصوا لفظ الجزيرة بالحجاز، ومنه أرض خيبر، فإن عمر أجلاهم منها"(2).

ونخلص مما سبق إلى أنه يجوز السماح لغير المسلمين بالإقامة في بلاد المسلمين، ما عدا أرض الحجاز المشار إليها أعلاه، ومن ثم يمكن أن تنفذ استثمارات أجنبية، من خلال أيد أجنبية غير مسلمة في البلدان الإسلاميـة، باستثناء الأماكن التي يمنع الكفار من الإقامة فيها.


والسؤال الذي يفرض نفسه في نهاية المطاف:
هل يمكن للشركات الأجنبية أن تقوم بالاستثمار في الأماكن التي يمنع الكفار من الإقامة فيها، وذلك من خلال الاعتماد على القوى العاملة المسلمة؟

أجاب أحد الباحثين بقوله: "يمكن للشركات الأجنبية أن تقوم ببعض الاستثمارات في تلك الأماكن بالاعتماد على خبراء وأيدي عاملة مسلمة"(1). إلا أن هذا القول يحتاج إلى بيان وتفصيل, فإذا كان ينحصر دور الاستثمار الأجنبي في المناطق التي يمنع الكفار من الاستيطان فيها في التنفيذ من خلال أيد مسلمة، والتمويل فقط، دون مشاركة العنصر الأجنبي في ملكية المشروع، فهذا لا غبار عليه من الناحية الشرعية. أما إذا كان يترتب على الاستثمار الأجنبي مشاركة العنصر الأجنبي في ملكية المشروع الاستثماري في تلك المناطق المحظور عليه استيطانها فهذا فيه نظر، "إذ أنه لا يجوز للكافر أن يتخذ داراً بالحجاز، ملكاً أو إجارة، حتى ولو لم يستوطنها, لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه, كأواني الذهب، وآلات الملاهي"(2).

وقد اتفقت كلمة العلماء على هذا المعنى، فقد قال ابن تيميه: "وما حرم لبسه لم تحل صناعته، ولا بيعه لمن يلبسه من أصل التحريم"(3).

وقال الغزالي: "فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتثاث ذلك من قبيل ترك الظلم ..."(4).


ثانياً: موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المسلم للكافر في المشروعات الاستثمارية:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المساواة في الدين ليست شرطاً لانعقاد الشركة, فيجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، مـع اختلاف الدين بينهما. وهذا قول الحنفية والحنابلة والظاهرية(1). ما عدا شركة المفاوضة – بين المسلم وغير المسلم – عند الأحناف حيث اختلفوا في اشتراط التساوي في الدين فيها، فمنعها أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله لعدم التساوي في الدين, وأجازها أبو يوسف مع الكراهة(2).

وقد نص الشافعية على كراهة مشاركة الكافر مطلقاً، خوف الربا، وبحجة أن ماله ليس بطيب أيضاً(3).

والدليل على جواز مشاركة الكافر, أو بمعنى آخر، على جواز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية, معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر، عندما دفع إليهم الأرض ليقوموا باستثمارها، مستخدمين في ذلك كل إمكاناتهم المادية، والفنية، والبشرية، وذلك مقابل شطر ما يخرج منها. فقد روى البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها"(4).
فدل الحديث على "جواز مشاركة المسلم للكافر في المزارعة من غير كراهة، لأنها لو كانت مكروهة لما شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1). الأمر الذي يعد دليلاً على جواز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية، إذ انه إذا جازت مشاركة الكافر في المزارعة جازت في غيرها(2).


فالشريعة الإسلامية مبنية كما هو معلوم على جلب المصالح ودرء المفاسد, ومصلحة الدول الإسلامية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يصاحبها من رؤوس أموال أجنبية، وخبرات فنية، ومهارات إدارية، وتنظيمية، ظاهرة للعيان, لاسيما إذا ما عرفنا المشاكل التي تجابهها هذه الدول منذ عقود، في سبيل تمويل التنمية، خاصة بعد تفاقم المديونية الخارجية لهذه الدول في السنين الأخيرة، وضعف قدرتها على الاستدانة الجديدة، وحين كان الداعي للكراهة في مشاركة الكافر في المعاملات المالية هو خوف الربا، واستحـلال البيوع الحرام، فيمكن الاحتراز عن هذا الاحتمال باشتراط التعامل في الاستثمار الأجنبي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, وبهذا يزول الداعي إلى القول بالكراهة، سواء كان التصرف بيد المسلم أو بيد الكافر(3).


أما القول بأن أموالهم غير طيبة فليس بمانع، بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"(4). وهذا نص في حل طعامهم، مع أنه

قد يدخل عليهم بطرق محرمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاع طعاماً من يهودي ورهنه درعه، فمات عليه الصلاة والسلام وهي رهن عنده, وقد أضافه يهودي بطعام، ولا يأكل صلى الله عليه وسلم ما ليس بطيب(1). كما احتج الجمهور بمشروعية أخذ الجزية من أموال الكفار على الرغم مما فيها من حرام(2).

وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الإسلامية جائزة في الشريعة الإسلامية، لا سيما إذا كان التصرف بيد المسلم، وطالما كان في هذا الاستثمار مصلحة تعود على بلاد الإسلام، ويسير وفق ما رسمته الشريعة من مبادئ وأحكام.

ثالثا : الضوابط الشرعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

إذا كـان الإسـلام قد أبـاح للدولة الإسلاميـة هذا الشكـل من أشكال التمويل الأجنبي (الاستثمار الأجنبي المباشر) من أجل سد حاجاتها ودفع ضروراتها، إلا أنه قيد اللجوء إلى هذه الاستثمارات بقيود ووضع لها ضوابط تدور في نطاقها من أجل حماية مصلحة الدولة والمجتمع المسلم على حد سواء. لأن فتح الباب (الاقتصاد) على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية دون رقابة محكمة، وضوابط شرعية في استقدامها قد يؤدي إلى السيطرة الاقتصادية، على بعض أنواع النشاطات، أو القطاعات الهامة، في اقتصاد الدولة الإسلامية، ومن ثم تصبح وسيلة استعمارية جديدة، لمواصلة استنزاف موارد الاقتصاد المضيف. الوضع الذي يتطلب ضرورة مراعاة الضوابط التالية، حتى تتفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة الإسلامية مع النظرة الإسلامية السليمة:

1- وجود حاجة حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر:

إذ أن حاجة الدولة الإسلامية في العصر النبوي إلى توفير الطعام إلى رعاياها، وعجزها في ذلك الوقت عن استغلال موارد الأرض حينئذ، بسبب قصور الإمكانات المادية، والبشرية، فضلاً عن انشغالها بالغزو والجهاد، هي التي دعت للاستعانة برؤوس أموال وخبرات ذوي الخبرة ممن لا يدينون بالإسلام(1)، ويتضح ذلك من قول أبي عبيد، في كتابه الأموال: "فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضها، ومن على رجالها، وتركهم عمالاً في الأرض، معاملة على الشطر، لحاجة المسلمين كانت إليهم"(2).

وفي موطن آخر قال أبو عبيد: "لم يكن له – أي للرسول صلى الله عليه وسلم - من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها، على نصف ما خرج منها، فلم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر، حتى كان عمر، فكثر العمال في أيدي المسلمين، وقووا على عمـل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام "حين استغنى الناس عنهم وقال "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"(1).

كما روى أبو داود عن بشير بن يسار قوله: "فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله،عليه الصلاة والسلام اليهود فعاملهم"(2). الأمر الذي يؤكد أن شرعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة رهن بوجود الحاجة إليها في البلاد الإسلامية.

2- ألا يترتب على الاستثمار الأجنبي تبعية لدول أجنبية:


يريد الإسلام للأمة التي تنتمي إليه، وتحمل رسالته إلى البشرية جمعاء، أن تكون قوية ومستقلة، في كل جوانب حياتها، ومنها الجانب الاقتصادي، ولا يرضى لها أن ترضخ تحت وصاية الآخرين، أو سيطرتهم، ولا تحت جورهم وظلمهم.


ولهذا يشترط في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ألا يترتب عليها ارتباطاً مشبوهاً، أو غير مرغوب فيه، أو تبعية اقتصادية لغير المسلمين(3). لقوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى".


ومن ثم فالاستثمار الأجنبي وإن كان مهماً إلا أن بقاء سيادة الإسلام على دار الإسلام أهم، عملاً بالقاعدة الشرعية التي تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأعم(1). " فالتبعية لغير المسلمين مفسدة، تقدم في درئها على جلب مصلحة الاستثمار الخارجي, كما أن فوات مصلحة الاستثمار الأجنبي ضــرر أخف يتحمل - عند التعارض - لدفـع الضرر الأعـم، وهو الوقوع في تبعية وبراثن غير المسلمين"(2).



3 . ضرورة احتفاظ الدولة الإسلامية بشروط استثنائية، وامتيازات خاصة:

ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل العقد المبرم مع اليهود - عندما أعطاهم خيبر لزراعتها ولهم شطر ما يخرج منها - على قدم المساواة، وإنما احتفظ بشروط استثنائية، تجعل الدولة الإسلامية دائما في الموقف الأقوى، لعل أهمها سلطة الدولة الإسلامية في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، دون توقف على رضاء، أو على موافقة الشريك الأجنبي(3). كما جاء ذلك واضحاً في قوله صلى الله عليه وسلم " أقركم فيها على ذلك ما شئنا"(4).


كما أورد أبو داود عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود، فأخرجهم"(5).


ومن الشروط المناسبة في هذا العصر ضرورة إشراف الدولة الإسلامية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل أراضيها، ومشاركتها مالياً، وإدارياً، مع أصحاب هذه الاستثمارات، وعلى أن لا تقـل نسبة مشاركة رأس المال المحلي عن 51% من رأس مال الاستثمارات التي يدخل فيها العنصر الأجنبي، وذلك لضمان السيطرة المحلية عليها، وحتى لا تخضع الإدارة والتوجيه إلى جهات أجنبية(1).

4 – خضوع الاستثمار الأجنبي لمبدأ الالتزام بالسلع والخدمات الحلال:

من المعروف أن رأس المال الأجنبي يُغلِّب جانب الربحية إلى أقصى حد ممكن، باعتباره الحافز الرئيسي لأي نشاط استثماري في الاقتصاد الرأسمالي، دون أن يعنيه مبدأ الحلال أو الحرام في إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد المضيف، لأنه لا تحركه سوى الاعتبارات الاقتصادية البحتة(2)، متجاهلاً في سلوكه الاستثماري أية قيم دينية، أو أخلاقية، معتمداً في ذلك على قرار السوق وحجم الطلب, فإذا كان المستهلك يطلب كازينو للقمار مثلاً فإنه يسارع بإنشاء الكازيونات، وإذا كان يريد أن يشرب الخمر فإنه يسارع كذلك لإنشاء البارات، وتوظيف رؤوس الأموال في تصنيعه، وتسويقه، وهكذا لا يفرق المستثمر في ظل النظام الاقتصادي الوضعي بين السلع الطيبة والسلع الخبيثة، أو المحرمة شرعاً، فهو لا يميز بين إنشاء مزرعة دواجن أو مزرعة خنازير، ولا يميز بين إنشاء مصنع لتنقية المياه حتى تكون صالحة للشرب وبين مصنع للخمور(3).

لأن غايته مجرد تحقيق الربح والنفع لذاته وإن ترتب على ذلك إلحاق الضرر بالغير، بعد أن أصبحت الأثمان السوقية هي الموجه والمحرك الرئيس لأي نشاط استثماري له، وليس معنى ذلك أن الاقتصاد الإسلامي ينكر الأرباح، أو يتجاهل جهاز الثمن، وإنما ينكر استخدام الوسائل الضارة لتحقيق هذه الأرباح، كما ينكر أيضاً إنتاج واستهلاك السلع والخدمات التي لا يترتب عليها منفعة حقيقية للفرد والمجتمع، باعتبار أن أوجه الاستثمار المرتبطة بالشريعة الإسلامية محكومة بقاعدة الحلال والحرام(1). وهي القاعدة التي تسد منافذ الشهوات وأنواع السلوك غير السوي، أو الضارة التي تبدد جانباً مهماً من الموارد(2)، وتحكم كافة أنواع السلوك الإنساني بما في ذلك السلوك الاقتصادي، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين"(3).

وقوله تعالى: "كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً، واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون"(4). وقوله تعالى: "فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً، واشكروا نعمة الله عليكم"(5).

وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن تتجه الاستثمارات في الدول الإسلامية إلى ما لا نفع فيه شرعاً، كالتماثيل(6)، أو غيرها من الأشكال عديمة الجدوى، وصور الضياع الاقتصادي التي لا تزيد من الكفاية الإنتاجية للبلاد، أو إلى ما هو محرم
أصلاً كالخمور، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها (شحوم الميتة) جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه"(1).

ولا يتبادر إلى الذهن أن قاعدة الحلال والحرام تتوقف فقط عند دائرة الاستثمار، بل إن الالتزام بها كذلك سار على جبهة الاستيراد والتصدير، كما هو سار على جبهة الاستثمار، فلا يجوز للمستثمر الأجنبي في الدولة الإسلامية أن يستورد سلعاً وخدمات لا يجوز استخدامها في مجال الاستهلاك، أوفي مجال الإنتاج، كما لا يجوز له تصدير ذلك لغيرها، بل أن الإسلام قد شدد في ذلك إلى درجة أنه يمنع تصدير الطيبات طالما أنها تستخدم في إنتاج الخبائث، مثل منع تصدير العنب لمن يتخذه خمراً(2).

الخاتمـة:

من الواضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر ازدادت أهميته في السنين الأخيرة، كمصدر من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية، حيث بلغت نسبة هذا الاستثمار 38% من إجمالي التدفقات المالية للدول النامية عام 1995مقارنة بنسبة 13% عام 1981م.


وقد أصبحت الدول الراغبة في الاستعانة به تتسابق نحو إصدار التشريعات الملائمة لتشجيعه داخل أراضيها، إلا أنه رغم ذلك فقد تركزت هذه الاستثمارات في عدد محدود من الدول النامية، تتصدرها دول أمريكيا اللاتينية، والصين، بينما كانت حصة الدول الإسلامية المنتمية إلى جامعة الدول العربية ضئيلة للغاية، إذ لم تتجاوز ما نسبته 1% من إجمالي الاستثمار العالمي لعام 1999م.

ورغم أن هناك حجج تقليديه تؤكد أن المساهمات الأجنبية في رأس مال المشروعات المحلية ليس مرغوباً فيها بصفة عامة، ولا يجوز تشجعيها، إلا أن هناك حججاً أخرى تدعوا إلى جلب المزيد منها، باعتبارها الأداة التي يؤمل عليها في حل المشاكل التي تجابه اقتصاديات الدول النامية، ورغم اتفاقنا على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاديات الدول الإسلامية، لاسيما في شح الموارد المالية المتاحة للعديد منها، فلا يجب أن نخدع أنفسنا، ونعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر يحمل معه الحل الشامل، لكل المشاكل التي تعاني منها اقتصادياتنا، لأن تنمية هذه الاقتصاديات تقع في المقام الأول على عاتق الدول الإسلامية وحدها، ويظل الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً مكملاً للاستثمار المحلي، وليس بديلاً عنه.

وبالنظر إلى موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي المباشر فمن الواضح أن الشريعة لا تقف في وجه هذا الاستثمار، طالما كان في هذا مصلحة تعود على بلاد الإسلام، ويسير وفق ما قرره الشارع من ضوابط وقواعد وأحكام، حتى لا يصبح الاستثمار الأجنبي أداة للسيطرة الاقتصادية على بعض أنواع النشاطات، أو القطاعات الاقتصادية في الدول الإسلامية.
مراجع البحث


1. أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، د. عبد الواحد الفار، عالم الكتب، القاهرة.
2. أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية، د. جبر محمود، دار عمار، عمان، 1421.
3. الإسلام والاقتصاد، د. عبد الهادي النجار، عالم الكتب، الكويت، 1983.
4. الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، إعداد الشركة العربية لمصا ئد الأسماك، بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية 1997، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
5. الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، د. حسني خربوش، د. عبد المعطي، دار زهران للنشر، عمان، 1999.
6. الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة "تجربة سابك"، إبراهيم بن سلمة، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي في المملكة، وزارة الخارجية، الرياض، 1418.
7. الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية، د. عبد الله السلامة، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة, وزارة الخارجية، الرياض، 1418.
8. الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التنمية الاقتصادية في العالم، د. فرج عزت، د. ايهاب، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل العولمة، جامعة الأزهر، 1420.
9. الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، د.قطب مصطفى، دار النقاش للنشر، الأردن، 1420.
10. الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية، د. خليل عطية، مجلة مصر المعاصرة، العددان 43، 44, 1994.
11. الأم، الشافعي، مطبعة أبناء محمد بن غلام، بومبي.
12. الأموال، أبو عبيد، دار الحداثة للنشر، 1988.
13. الاقتصاد السياسي للفقر، باسل البستاني، بحث مقدم إلى فريق خبراء بشأن تحسين مستويات المعيشة في دول المشرق العربي، اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا، 1999.
14. الاقتصاد العربي، د. برهان الدجاني، اتحاد الغرف العربية، 1990.
15. بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتاب العربي، لبنان 1402.
16. البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي، د. محمد عامر، القاهرة، ط1، 1999.
17. تعبئة الدولة الإسلامية للموارد الخارجية، بحث مقدم إلى ندوة موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث، البنك الإسلامي للتنمية، 1986.
18. تفسير المنار، رشيد رضا، مطبعة المنار بمصر.
19. تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي دنيا، مؤسسة الرسالة ، 1404.
20. التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه، د. أحمد الحربي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
21. التمويل الخارجي للتنمية من منظور إسلامي، د. محمد النابلسي، بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمية, 1411.
22. التوازن والتحليل الاقتصادي، د. حسين غانم، 1406، لا يوجد اسم ناشر.
23. تقرير التمويل الدولي في جمهورية مصر، د.منير هندي وآخرون، جامعة القاهرة،1999.
24. الحوافز المتاحة للاستثمارات الصناعية الأجنبية بالمملكة ودول عربية وآسيوية، الغرفة التجارية بالدمام، بحث مقدم إلي ندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة, الرياض.
25. الخراج، أبو يوسف تحقيق محمد البنا، دار الإصلاح للنشر.
26. دور الشركات المتعددة الجنسية في التنمية الاقتصادية، اتحاد الغرف العربية الخليجية، 1989.
27. دور الاستثمارات العربية المباشرة في النشاط الاقتصادي المصري، إيناس صالح، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 2000م.
28. دور التمويل الخارجي في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية، صالح عنقاد، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 1983.
29. سبل السـلام شرح بلوغ المرام، الصنعانى، تصحيح فواز زمـري، دار الكتــاب العربي.
30. الشرح الصغير، الدردير أحمد، مطبعة الحلبي بمصر.
31. شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن، جامعة أم القرى، 1406.
32. شرح منتهى الإرادات، البهوتي منصور، مطبعة أنصار السنة المحمدية، 1366.
33. الشركات الرأسمالية الاحتكارية، د. فايز محمد، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979.
34. الشركات متعددة الجنسية، سمير كرم، معهد الإنماء العربي، لبنان.
35. العلاقات الاقتصادية الدولية، جون هدسون، تعريب طه منصور، دار المريخ الرياض.
36. العلاقات العامة والخاصة في الإسلام، د. يوسف عبد المقصود وآخرون، دار المعارف، بمصر.
37. فتح القدير لابن الهمام كمال الدين، المطبعة الكبرى، 1316.
38. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ترقيم عبد الباقي.

39. قواعد المعاملة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار، د. رشيد العنزي، بحث مقدم لندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة، الرياض، 1418.
40. القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، د. شوقي دنيا، بحث مقدم إلي مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل العولمة، جامعة الأزهر، 1420.
41. الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، تحقيق الشاويش، المكتب الإسلامي
42. المجموع شرح المهذب، النووي، الناشر زكريا يوسف، مطبعة الإمام بمصر.
43. مجموع الفتاوي، ابن تيميه، جمع عبد الرحمن بن قاسم، الرياض، 1383.
44. مدى فاعلية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، د. عبد المطلب عبد الحميد، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، مصر، عدد 2، 1988.
45. المغنى، ابن قدامة، مكتبة الرياض الحديثة.
46. المبسوط، السرخسي، دار المعرفة للنشر, بيروت.
47. المحلي، ابن حزم، نشر الطباعة المنبرية، مصر.
48. مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2000، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت.
49. المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، مطبعة الحلبي بمصر.
50. الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1402.
51. الوجيز في فقه الإمام الشافعي، الغزالي، مطبعة الآداب والمؤيد بمصر، 1317.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسباب نمو وتطور التسويق المباشر
» الاستثمار
» صناديق الاستثمار
» الاستثمار وادارة المخاطر
» تقسيم سياسات الاستثمار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration  :: رسائل الماجستير و الدكتواره و الابحاث المنشوره Thesis & Master & Researches :: الابحاث المنشورة Researches-
انتقل الى: