- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration

موقع متخصص ادارة الاعمال و التسويق و التمويل و البنوك وإدارة الموارد البشرية وإداره الانتاج و العمليات
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةالأحداثالمنشوراتmarketingأحدث الصورالتسجيلدخول
اعضائنا وزائرينا الكرام ...... جاري رفع المزيد من المراجع في العلوم التجارية ........ رجاء مشاركة موضوعات المنتدي في وسائل التواصل الاجتماعي ودعوه اصدقائكم........
99999999999

 

 التمويل العقاري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأحد 3 أكتوبر 2010 - 17:07

يحكم نشاط التمويل العقاري في مصر القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2001، ويعرف التمويل العقاري وفقا للقانون بأنه احد أساليب تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري. وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة على نشاط التمويل العقاري الذي يشمل الأطراف الأساسية التالية:
• شركات التمويل العقاري
• الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري
• جهات التوريق
• وسطاء التمويل العقاري
• خبراء التمويل العقاري
• وكلاء التمويل العقاري
• مراقبو الحسابات
• إضافة إلى شركات الاستعلام الائتماني وشركات التأمين وهما من الأطراف المكملة لدائرة نشاط التمويل العقاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 11:06

معنى التمويل العقاري
يقصد به بصفة عامة، حاجة الأفراد أو الشركات أو المؤسسات وغيرها إلى تمويل شراء أو تصنيع بناء عقار، فيلجأ طالب التمويل (صاحب الحاجة) إلى مؤسسة مالية أو أي جهة تمويل أو ما في حكمها لتقوم بعملية التمويل، ثم يقوم العميل بسداد قيمة هذا التمويل على آجال يتفق عليها نظير عائد للجهة الممولة.
- عناصر التمويل العقاري
تتمثل عناصر التمويل العقاري بصفة عامة في الأتي :
ـ طالب التمويل العقاري.
ـ مُقَدم التمويل العقاري.
ـ موضوع التمويل العقاري.
ـ صيغة أو شكل التمويل العقاري.
ويضبط العلاقات السببية بين هذه العناصر مجموعة من الشروط والقواعد ونحوها يحددها القانون الوضعي وكذلك الأعراف السائدة في كل مجتمع وتصاغ في صورة عقد أو عدة عقود حسب الأحوال.
- صيغ التمويل العقاري المعاصرة
هناك صيغ عديدة للتمويل العقاري شائعة التطبيق في كثير من بلدان العالم منها على سبيل المثال ما يلي :
(1) صيغة التمويل بالقروض بفائدة، وجرى العرف على أن يطلق عليها : "قروض العقارات" أو "قروض الإسكان" أو "التمويل العقاري".
(2) صيغة التمويل بالمشاركة، حيث يقدم طرف الأرض القابلة للبناء، ويقدم طرف آخر التمويل اللازم للبناء، على أن يوزع ناتج المشاركة بينهما حسب الاتفاق والتراضي.
(3) صيغة التمويل بالبيع الآجل، حيث تقوم الجهة البائعة أو الصانعة للشيء المطلوب بالحصول على ثمنه على أقساط يتم الاتفاق عليها، ويطلق على ذلك اسم البيع الآجل أو البيع بالتقسيط
(4) صيغة التمويل بالمرابحة لأجل (بيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء) حيث تقوم جهة مالية بتمويل شراء عقار بناء على طلب من عميل وتتملكه ثم تقوم بإعادة بيعه بالآجل نظير إضافة عائد إلى الثمن الأصلي يطلق عليه ربح المرابحة ويقوم العميل بسداد الثمن آجال يتم الاتفاق عليها .
(5) صيغة التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي، حيث تقوم جهة مالية بتمويل تصنيع عقار لحساب شخص آخر على أن يسدد قيمة الشراء المصنع على آجال يتم الاتفاق عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 11:08

قانون التمويل العقاري

الباب الأول - أحكام عامة

مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم "الرهن العقارى".
مادة 2
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل هذه الإدارة واختصاصاتها.
مادة 3
يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط الإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض: 1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمن أغراضها 2- شركات التأمين المصرية 3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون 4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري أن تزاول نشاط الإقراض العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذا القانون
مادة 4
تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤ الحالة العامة لسوق العقارات. ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنية للإقراض والحدود الائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى الجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كله بالنسبة إلى المؤسسات غير المصرفية


الباب الثاني - إتفاق القرض

مادة 5
يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى: 1- الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فى ذلك بيان العقار وثمنه 2- مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي قانون آخر 3- التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع 4- ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع 5- التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أية حقوق عينيه للغير 6- الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاء بالقرض وملحقاته وعائده 7- تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج اتفاق القرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراض الأخرى
مادة 6
لا يجوز للمقترض التصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة على عقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمان المقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذه الالتزامات. ويحدد الوزير المختص بقرار منه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشار إليها.
مادة 7
لا يجوز للمقترض أن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغله إلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاء أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء شغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاته وعائده.
مادة 8
إذا صرف المقترض فى العقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبه بكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذار على يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاء كان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون.
مادة 9
لا يجوز للمقرض أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلا وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 10
يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.
مادة 11
يجب البت فى طلب قيد الرهن بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك من خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا.
مادة 12
يجوز للمقرض أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليها أوراق مالية بما لا يجوز قيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام. و يتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط القروض وعوائدها و بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التى ترتبها هذه الأوراق ولا حصيلة أقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركة المصدرة.
مادة 13
لا يلتزم المقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاق القرض إذا كانت الحوالة إلى إحدى الشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيل أقساط القرض وملحقاته وعائده ومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عن المحال له. ويجوز للمقرض أن يصفح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن اتفاق القرض الذي تمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقة المقترض.
مادة 14
للمقرض ، عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغ المستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أو إهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
مادة 15
إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاء او تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقار المرهون تمهيدا لبيعه.
مادة 16
يقوم المقروض بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض بإعلانه إلى المقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرا يوما ، كما يقوم لإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به خلال مدة لا تجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء باطلا.


الباب الثالث - الإجراءات

مادة 17
يقوم التأشير التنفيذي فى مكتب الشهر العقارى مقام التسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة 18
إذا لم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فى السجل وقواعد تحديد أتعابهم.
مادة 19
لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديم الطلب وقف التنفيذ على العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية الأسباب .
مادة 20
يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حسب التأمين.
مادة 21
على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة العدة للإعلانات بالمحكمة المختصة مع نشره فى جريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته.
مادة 22
يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المعين للبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة. ومع ذلك إذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص ، وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عن جميع مستحقاته ، ولا يجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة.
مادة 23
إذا قام المقرض بالوفاء بما حل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أي وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدى إلى المقرض المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص.
مادة 24
يعرض الوكيل على قاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاع البيع يتضمن قائمة شروطه وما تبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن المقرض قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7). ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالي لصدوره.
مادة 25
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى.
مادة 26
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
مادة 27
لا يترتب على رفع الدعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بذلك.
مادة 28
يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فى اليوم التالى لإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعد سداد جميع رسوم التنفيذ.
مادة 29
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

الباب الرابع - شركات الإقراض العقارى

مادة 30
يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ، ويكون الترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة 31
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة هذا النشاط.
مادة 32
على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذه الحالة نصف ما دفعه من رسوم.
مادة 33
تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وبإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة. ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات التالية: 1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 2- عدم توفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخيرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة. 3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 34
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين علي الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يلي :- 1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييم أصول الشركة . 2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركة و خصومها و حجم محفظة الإقراض . 3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة و ضمان حقوق الدائنين و العملاء .
مادة 35
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية . و تلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 36
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .


الباب الخامس - ضمان الإقراض

مادة 37
ينشأ صندوق لضمان الإقراض العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة يتبع الوزير المختص و يصدر بنظامه الأساسي قرار منه. و يكفل هذا الضمان أداء الصندوق قسطا أو اكثر من أقساط القرض التي يتخلف المقترض عن سدادها فى مواعيدها ، وذلك فى الحالات وطبقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 38
تتكون موارد الصندوق من :- 1- الاشتراك الذي يلتزم المقترض بأدائه للصندوق طبقا لما يحدده بنظامه و بحد أقصي (00%) من قسط القرض . 2- التبرعات التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص . 3- ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .



مادة 39
للمقرض أن يشترط علي المقترض التأمين لصالح المقرض بقيمة القرض وملحقاته لدى إحدى شركات التامين المصرية و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاه المقترض أو عجزه . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين .
مادة 40
لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين المقترض فى اتفاق المقرض . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط و إجراءات القيد فى هذا الجدول.
مادة 41
تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للإقراض العقارى وعلى المقرض أو الوسيط أن يسلم صورة من هذا النموذج. و يجب أن يرفق باتفاق القرض إقرار من المقترض بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق القرض.
مادة 42
يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بجميع البيانات المتعلقة بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 43
ينشا لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوي التي تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل المكتب


الباب السادس - الرقابة

مادة 44
للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا قم خطر يهدد استقرار نشاط الإقراض لعقاري أو مصالح المقترضين أو المساهمين فى شركات الإقراض العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير آلاتية : 1- توجيهه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 2- وقف مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز تسعين يوما. 3- منع الجهة المخالفة من مزاولة مع تحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لواجهة الآثار المترتبة على المنع بالنسبة للمتعاملين مع هذه الجهة.
مادة 45
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة للمخالفات التي تقع شركات الإقراض العقارى وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية : 1- دمج الشركة مع شركة أخرى أو جهة تزاول النشاط العقارى . 2- إلزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو كليهما وفقا لجدول زمني محدد .
مادة 46
يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدي الجهة الإدارية علي المستندات و السجلات و التقارير بما يخصه من نشاط الإقراض العقارى و أن يحصل علي مستخرجات رسمية منها وذلك نظير مقابل عن أداء هذه الخدمة لا يجاوز ضعف تكلفتها الفعلية و وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . و للجهة الإدارية أن ترفض التصريح بالاطلاع و بالحصول علي المستخرجات إذا كان ذلك بالمخالفة بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات أو إذا تبين أن الاطلاع من شأنه المساس علي أي نحو بنشاط الإقراض العقارى أو بالصالح العام.
مادة 47
تشكيل بقرار من الوزير المختص لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص على أن يكون إحداهما على الأقل من غير العالمين بالوزارة . و تختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 48
يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به و يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء القرار قبل التظلم منه.
مادة 49
يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بحديد أسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و لهم فى سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات و الدفاتر والمستندات و البيانات التي توجد بها. و على المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات والصور و المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض

الباب السابع - العقوبات

مادة 50
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها. و تكون الشركة مسئولة بالتضامن فى جميع الأحوال عن الوفاء بما يحكم من غرامات مالية .
مادة 51
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقلا عن سنة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا فى ذلك أو مارس نشاط خبير تقييم العقارات أو وسيط الإقراض العقارى دون أن يكون مقيدا فى الجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 11:09

منظومة التمويل العقاري
في مصر

الأدواتالتشريعية لمنظومة التمويل العقاري المصرية:

1. قانون التمويل العقاري رقم 148لسنة 2001
2. القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري رقم 277 لسنة2001 .
3. اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المنشورة بالوقائع المصرية فيديسمبر 2001 .
4. القواعد التي تضعها الهيئة.

أولا – الجوانبالهامة في منظومة التمويل العقاري في مصر:

الجانب الأول :أهداف منظومة التمويل العقاري:

الهدف الرئيسي :" ضبط إيقاع السوق العقاري " .
وهذا يتضمن تحقيق الأهدافالفرعية التالية:

الأهداف الفرعية:

1. خلق الطلب الفعالفي السوق العقاري.
2. تحقيق الفائدةلكل طرف من أطراف منظومة التمويل العقاري:

أ‌- أطراف اتفاقالتمويل العقاري.
في حالة الشراء (المشتري " المستثمر" – البائع – الممول).
وفي الحالات الأخرى( المستثمر- الممول- المقاول)
ب‌- الجهات التي تقومبالتشييد والبناء.
ت‌- البنوك ( العاديةوالمتخصصة ) .
ث‌- شركات التأمين.
ج‌- رجال الأعمال.
ح‌- جهات التو ريق.
خ‌- المستثمرالنهائي.
د‌- آخرون مرتبطونبالسوق العقاري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3. التركيز علي مبدأالتخصص، بمعني إلغاء التداخل في ألادوار وذلك بالنسبة لكل من لة صلة بالسوقالعقاري:

( الخبراء- شركاتالتمويل- شركات البناء- البنوك- شركات التأمين- رجال الأعمال-... الخ)
4-تنشيط الاقتصاد المصري وذلك عن طريق :
أ- توفيرالسيولة النقدية ( لشركات البناء- البائع) .
ب- دعم الائتمان (التمويل) للمشتري.
ج-تنشيط الأنشطة والمهن المرتبطة بالسوق العقاري ( حوالي 100 نشاط مرتبط بالسوقالعقاري ، ومئات المهن المرتبطة بهذة الأنشطة )
د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
ه-تحقيق المشاركة الفعالة من جميع أطراف منظومة التمويل العقاري ، في شحن قاطرةالنشاط العقاري، لتقوم بدورها في تنمية الاقتصاد المصري.
الجانب الثاني:الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري:
هيئة التمويل العقاري هي هيئة رقابية تعملعلي ضبط إيقاع التمويل العقاري في مصر، وذلك عن طريق وضع الضوابط التي تكفل كفائةسوقة ومتابعة نشاطة، خاصة الأشراف والرقابة علي كل من شركات التمويل العقاريللكافة ، وكذلك صندوق دعم ونشاط التمويل العقاري عند ممار ستة لهذا النشاط بالنسبةلمحدودي الدخل.

غرض الهيئة:

القيام علي شئون التمويل العقاري والإشرافعلي حسن تنفيذ قانونة، ومتابعة نشاطة ورقابتة والعمل علي تنميتة واتخاذ الإجراءاتوالتدابير التي تكفل كفاءة سوقة والحفاظ علي حقوق المتعاملين.

اختصاصات الهيئة:

أ‌- رسم السياساتالعامة التي يتطلب توجية نشاط التمويل العقاري تطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويلالعقاري.
ب‌- إعداد وإمساك جداولتقيد بها أسماء خبراء التقييم المشار إليهم في قانون التمويل العقاري، والأشرافعلي نشاطهم.
ت‌- إعداد وإمساكجداول تقيد بها أسماء الوكلاء العقاريين المنصوص عليهم في القانون المذكور ،والإشراف علي نشاطهم.
ث‌- إعداد وإمساكجداول تقيد بها أسماء الوسطاء العقاريين المنصوص عليهم في ذات القانون ، والإشرافعلي نشاطهم.
ج‌- الترخيص لشركاتالتمويل العقاري بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
ح‌- البت في طلباتاندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزءالأكبر منها.
خ‌- إعداد نماذجالشروط الأساسية للتمويل العقاري.
د‌- تمكين كل ذي شأنمن الإطلاع علي ما يتوفر لدي الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها منالأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول علي مستخرجات رسمية منها، وذلكمع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، ووفقا للقواعد والإجراءاتالتي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إلية، ومقابل الرسم الذي تحددة هذةاللائحة.
ذ‌- توفير ونشرالمعلومات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري.

الجانب الثالث: تطورمسمي القانون:

1. قانون الإقراضالعقاري
2. قانون الرهنالعقاري
3. قانون التمويل العقاري



الجانب الرابع: مسمياتفاق التمويل:


بيع بالتقسيط معحوالة الحقوق

وقد وافق مجمع البحوث الإسلامية علي هذاالمسمي ، وبالتالي أصبح هذا المسمي الخاص باتفاق التمويل العقاري في حالة الشراءلا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع الدستور أو القوانين ذات الصلة.

الجانب الخامس:أطراف اتفاق التمويل:

أولا – في حالةالشراء:

1. البائع.
2. المشتري ( المستثمر ) .
3. الممول.

ثانيا- في الحالاتالاخري ( البناء – الترميم – التحسين ) .

1. المستثمر.
2. الممول.
3. المقاول.

الجانب السادس:شركات التمويل العقاري:

أولا – الأحكامالعامة:

1. يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2. رأس مالها المصدر لا يقل عن 50 مليون جنية، ولا يقل المدفوع منة عندالتأسيس عن الربع.
3. أن يتم الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركةبالسجل التجاري.
4. يقدم طلب الترخيص علي النموذج الذي تعدة الهيئة.
5. يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة .
6. تفيد الشركات التي يرخص لها في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركاتالذي تعدة الهيئة.

ثانيا- مرفقات طلبالترخيص:

يقدم طلب الترخيص مرفقا بة ما يلي:
1. العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي.
2. السجل التجاري للشركة.
3. بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديرو الفروع.
4. إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أي منهم خلال السنواتالخمس السابقة أو شهادة برد اعتبارة.
5. إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم علي أيمنهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرفأو شهادة برد أعتبارة.
6. شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدي الهيئة بقبول مراجعةحسابات الشركة.
7. الإيصال الدال علي سداد طلب الترخيص ( خمسة آلاف جنية للشركات التي لايتجاوز رأسمالها خمسين مليون جنية، عشرة آلاف جنية للشركات التي يجاوز رأسمالهاهذا الحد ) .

ثالثا- شروط منحالترخيص:
يشترط لمنحالترخيص ما يأتي:
1. استيفاء المستندات التي ترفق بطلب الترخيص ( 7 مرفقات ).
2. أن يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أوالتمويلي لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال في ذات المجال.
3. أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديريالفروع ، خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقلعن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال .

ويتضمن القيد:
1. بيانات كل شركة.
2. رأس مال الشركة .
3. عناوين فروع الشركة .
4. أسماء أعضاء مجلس إداراتها ومديريها .
5. أسماء مراقبي حساباتها .

رابعا- التزاماتشركات التمويل المرخص لها من الهيئة:

تلتزم الشركة المرخص لها بما جاء في الموادأرقام 34 ، 35 ، 36 من اللائحة التنفيذية.
ملاحظة هامة:
تقرر في البند (د) من المادة (35 ) بأنتلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
" ألا يزيدإجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة علي عشرة أمثال رأسمالها"

الجانب السابع:التأمين:

تناول قانون التمويل العقاري ولائحتةالتنفيذية التأمين ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو للعجز الكلي أو الجزئيبنسبة لا تقل عن 50 % ، وفقا لما يلي:
· للممول أن يشترطعلي المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقة لدي إحدى شركات التأمين المصريةوذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزة. ( مادة 37 من القانون ).
· إذا أشترط الممولعلي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطرالوفاة أو العجز ، تعين أن يكون ذلك لدي شركة تأمين مصرية وفقا للشروط التالية:

1. قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاةالمستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدىالجهات التي تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة.
2. يلتزم المستثمر بأداء أقساط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول (مادة 56 من اللائحة التنفيذية ).

الجانب الثامن:ضوابط وضمانات اتفاق التمويل ( في حالة الشراء ):

1. البائع يحصل علي ثمن العقار نقدا وفورا ( 10 % علي الأقل من المشتري و 90 %علي الأكثر من الممول) .
2. يقوم البائع بتحويل حقوقة قبل المشتري إلي الممول( باقي المبلغ النقديمضافا إلية تكلفة التمويل) ، حتى قيام المشتري بسداد كامل الثمن.
3. يلتزم البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية عليالغير.
4. علي المشتري الالتزام بسداد أقساط التمويل للممول في المواعيد المحددة.
5. يلتزم المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول ، وذلكضمانا للوفاء بها.
6. يجوز للمشتري التصرف في العقار الضامن ، وذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها منالتصرفات ، أو ترتيب أي حق عيني علية، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبلالمتصرف إلية الحلول محل المشتري في الالتزامات المترتبة علي اتفاق التمويل.

ويجوز للمشتريتأجير العقار الضامن أو تمكين غيرة من الانفراد بشغلة، وذلك بعد الحصول علي موافقةالممول وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغلة وذلك وفاءلمستحقاتة....... الخ.

ملاحظة هامة (خاصة بالعقارات غير المسجلة ):
ضمانات التمويلفي حالة العقارات غير المسجلة:
إذا كان العقارمحل التمويل غير مسجل باسم البائع يجوز للممول أن يقبل ضمانا للتمويل ما يلي:
1. رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيرة.
2. كفالة شخصية من غير المستثمر.
3. أوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة.
4. قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.

وللممول في الحالات (السابقة) أن يشترط عليالمستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترةيتفقان عليها.
وإذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة فيبناء علي أرض مخصصة لمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة،فللممول قبول التنازل لة من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقةالجهة التي خصصت الأرض علي هذا التنازل).

الجانب التاسع:معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري:

1. يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمربجميع حقوقة والتزاماتة.

ويكون من مستنداتاتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها:
إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة منالنموذج الذي تعدة الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري، واطلع علية قبل توقيعةعلي اتفاق التمويل.

2. لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
3. يتم تحديد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدةأسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة، بشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أوالمستثمر.
4. لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر، بما يجاوز 10 % من رأسمالة، وذلكلمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة، أو للشخص الاعتباري والأشخاصالاعتبارية الاخري التي يساهم بأكثر من 10 % من رأسمالها.
5. في الأحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم أثبات الدخلكالآتي:

· بشهادة من مصلحةالضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقةعلي اتفاق التمويل.
· بشهادة معتمدة منجهة العمل ، إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر.

6. لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر من غير ذويالدخول المنخفضة.

الجانب العاشر:صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري:

يختص الصندوق بدعمنشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة.
ويقصد بذوي الدخول المنخفضة ما يلي:
- كل شخص لا يجاوزمجموع دخلة السنوي 9000 جنية( 750 جنية في الشهر ).
- كل شخص لا يجاوزمجموع دخلة السنوي 12000 جنية ( 1000 جنية في الشهر ) إذا كان متزوجا أو يعول.

· تكون الأولوية فيتوفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا ، وعند تساوي الدخليفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.
· تلتزم الحكومة فيسبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بما يلي:

أولا-تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامتة مساكن من المستوي الاقتصادي.
ثانيا- تحملقيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.

هذا بجانب تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسطوبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخول ذوي الدخولالمنخفضة وبما لا يجاوز 25 % من الدخل.
يضاف إلي ذلك ضمان الصندوق لحالات التعثرالعارضة في السداد حيث يتولى التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة وذلك بما لا يجاوز3 أقساط، ويبين النظام الداخلي للصندوق لقيمة ما أداة من أقساط ، ولا يجوز للصندوقتكرار هذا الوفاء إلي المستثمر الواحد قبل 5 سنوات( مادة 55 من اللائحةالتنفيذية).
· موارد الصندوق: (تحديدها نصت علية المادة 35 من اللائحة التنفيذية)

الإجراءات الخاصةبالحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي:

· لمن يرغب من ذويالدخول المنخفضة الحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي ، أن يتقدم بذلك إلي أحد مكاتبصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري علي النموذج الذي يعدة لهذا الغرض مرفقا بةما يأتي: ( مادة 53 من اللائحة التنفيذية)

1. وصف العقار وموقعة.
2. خطاب من بائع العقار بالموافقة علي البيع.
3. شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض.
4. شهادة بإثبات الدخل السنوي للطالب.
5. أية مستندات أخري يطلبها الصندوق.

· دراسة الطلب (مادة 54 من اللائحة التنفيذية )
· مساعدة المتعثرفي السداد بما لا يجاوز 3 أقساط ( مادة 55 من اللائحة ).
· يسترد الصندوق ماأداة وذلك علي النحو الذي ينظمة الاتفاق المنصوص علية في المادة رقم (4) مناللائحة التنفيذية.

الإجراءات اللازمإتباعها من قبل الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذويالدخول المنخفضة:
1. التقدم بطلب إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مصحوبا بدراساتوافية عن المشروع تتضمن:

· عدد وحداتة
· مساحات هذةالوحدات
· القيمة التقديريةلاثمان هذة الوحدات
· غير ذلك منالعناصر المتصلة بالمشروع
2. يبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في إقامة المشروع ومع من يقبلتمويلة، بحيث يتناول هذا الاتفاق ما يلي:

· جميع الأحكامالمنظمة لاقامة المشروع
· أسلوب بيع وحداتةالسكنية
· أسلوب التمويل
· تحديد نسبة الدعمالذي يقدمة الصندوق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 11:11

دليل شركات التمويل العقاري



الشركة / الترخيص

عنوان الشركة /الفروع

تليفون/فاكس

رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي

1



شركة التعمير للتمويل العقاري
6/1/2004

المقر الرئيسي: 12 شارع سوريا – المهندسين- جيزة


فرع الإسكندرية: 3أ شارع المعسكر الروماني – رشدي


فرع مدينة نصر: 14 شارع البطراوي – المنطقة الأولى

فرع السادس من أكتوبر

فرع القطامية

ت: 33350190 - 37623893 - 37623897 - 33350164


ت: 035463725 - 035463765



ت: 24029989 - 24029979

ت: 39124970 - 39124960

ت: 29840398 - 29840397



رئيس مجلس الإدارة: م/ محمد مجد الدين إبراهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أ/ محمد أشرف رمزي

2

الشركة المصرية للتمويل العقاري
22/6/2004

المقر الرئيسي: 1173 أبراج أغاخان - كورنيش النيل، شبرا
فرع الشركة: 26 ش البطل أحمد عبد العزيز

ت: 37488967 - 37488932
ف: 37616943

رئيس مجلس الإدارة: أ/ هنري جيمان
المدير التنفيذي: أ/ هالة بسيوني

3

شركة تمويل للتمويل العقاري
29/8/2006

المقر الرئيسي: 160 شارع 26 يوليو – العجوزة
فرع الشركة: 1191 برج التجارة العالمي – المبنى الإداري – كورنيش النيل

ت: 25756754-25756724
ف: 25785061

رئيس مجلس الإدارة: أ/ سميح ساويرس
المدير التنفيذي: أ/أحمد زهران

4

شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري
19/2/2007

المقر الرئيسي: 2 شارع وادي النيل – المهندسين

ت: 33054151
ف: 33054152

رئيس مجلس الإدارة: أ/ ناصر الشيخ
الرئيس التنفيذي: أ/ حاتم جمال عامر

5

شركة التيسير للتمويل العقاري
10/9/2007

المقر الرئيسي: 36 شارع مصدق - الدقي

ت: 33016842
ف: 33362198

رئيس مجلس الإدارة: أ/ طارق طلعت مصطفى
العضو المنتدب: أ/ زكي ناصر الجزيري

6

شركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري
4/2/2008

المقر الرئيسي: 6 ش ابن النبيه - الزمالك

ت: 27377550-27377551
ف: 27377553

رئيس مجلس الإدارة: أ/ خالد الكمدة
الرئيس التنفيذي: أ/ نبيل أبو علوان

7

شركة النعيم للتمويل العقاري
15/5/2008

المقر الرئيسي: 66 شارع كورنيش النيل – برج الشركة المصرية السعودية – المعادي

ت: 33440144
ف: 33020080

رئيس مجلس الإدارة: أ/ يوسف محمد مدحت الفار

8

التوفيق للتمويل العقاري
25/5/2008

المقر الرئيسي: 56 ش جامعة الدول العربية – المهندسين

ت: 33322900- 33322906

رئيس مجلس الإدارة: أ/حسن سالم العمارى
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أ/ طارق إبراهيم حسن فهمي

9

بيت التمويل العقاري
3/9/2008

المقر الرئيسي: 54 ش لبنان الدور السادس

ت: 33046131
ف: 33046133

رئيس مجلس الإدارة: أ/ عمر القوقة
المدير التنفيذي: أ/ ناجى فهمي

10

الأهلي المتحد للتمويل
27/4/2009

المقر الرئيسي: 52 ش نادي الصيد – الدقي
1191 مركز التجارة العالمي – كورنيش النيل الدور3

ت : 25946862
ف: 25783231

العضو المنتدب: أ/ عمرو محمود عطا الله

11

المصرية لإعادة التمويل العقاري 19/2/2007

المقر الرئيسي: 3 ش أبوالفدا – الزمالك

ت: 27377401-27377402
ف: 27377407

رئيس مجلس الإدارة: أ/ طارق حسن عامر
العضو المنتدب: أ/ إيمان إسماعيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالأربعاء 6 أكتوبر 2010 - 11:12

أهم مؤشرات نشاط التمويل العقاري (العام المالي 2004/2005 - 2008/2009)


البيان

2004/2005

2005/2006

2006/2007


2007/2008


2008/2009

إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري (مليون جنيه)

16

714

1.396

2.652

3.743

متوسط أسعار الفائدة على التمويل الممنوح

13.5%

12.3%

12.79%

12.84%

12.57%

متوسط فترة سداد التمويل (سنة)

11.9

13.6

11.60

11.90

13.35

متوسط قيمة التمويل لقيمة العقار موضوع التمويل

-

-

53.57%

52.21%

54.93%

عدد شركات التمويل العقاري

2

4

6

8

10

عدد خبراء التقييم العقاري

75

88

109

117

133

عدد وسطاء التمويل العقاري

203

212

224

234

223

عدد الوكلاء العقاريين

-

28

31

46

67

عدد مراقبي الحسابات

23

27

37

45

48

عدد شركات إعادة التمويل العقاري

-

1

1

1

1
المصدر: الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى

مؤشرات نشاط صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري (العام المالي 2004/2005 -2008/2009)

البيان

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

إجمالي عدد الوحدات المدعمة
0185997
1366

1938

إجمالي قيمة الدعم المقدم (مليون جنيه)
01.48.8
12.6

18.8
المصدر: صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Dr.Naser
عضو
عضو



ذكر
تاريخ الميلاد : 25/08/1978
تاريخ التسجيل : 19/04/2011
العمر : 45
عدد المساهمات : 11
نقاط : 11
السٌّمعَة : 0

التمويل العقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري   التمويل العقاري I_icon_minitimeالثلاثاء 19 أبريل 2011 - 10:58

مجهود رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمويل العقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة
» التمويل الالكتروني
» صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
» التمويل متناهي الصغر
» صيغ التمويل الإسلامية المشاركة المتغيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration  :: مواضيع إداريه Mnagerial Topics :: مواضيع اداره ماليه Financial Topics-
انتقل الى: