- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration

موقع متخصص ادارة الاعمال و التسويق و التمويل و البنوك وإدارة الموارد البشرية وإداره الانتاج و العمليات
 
الصفحة الرئيسيةالرئيسيةالأحداثالمنشوراتmarketingأحدث الصورالتسجيلدخول
اعضائنا وزائرينا الكرام ...... جاري رفع المزيد من المراجع في العلوم التجارية ........ رجاء مشاركة موضوعات المنتدي في وسائل التواصل الاجتماعي ودعوه اصدقائكم........
99999999999

 

 غسيل الاموال...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

غسيل الاموال... Empty
مُساهمةموضوع: غسيل الاموال...   غسيل الاموال... I_icon_minitimeالأحد 3 أكتوبر 2010 - 17:17

غسيلالأموال
منويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذهصفحة مسودةصفحة المسودة (غير مراجعة)
اذهبإلى: تصفح, البحث

غسيلالأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عنمصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دونإضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.

تعريفغسيل الأموال

غسل الأموالهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمارشرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدرمشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق- الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياًواجتماعياً وسياسياً ما يلي:

* استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصادالوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
* زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب معالزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
* التهربمن سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عنمجمل النفقات العامة.
* شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيينمما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو بإختصارالبحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)

اصطلاحانجديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيانفي مفهومهما.

وقبل أننأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت فيعالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوىالحسابات.

لقد ظهرالفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييفوالاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاءوالرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها مايسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوكووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.

1) غسلالأموال: إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاًرائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافياتمتخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهلتناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.

فأصبحلها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزمأن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍيكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموالالمدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورقالنقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي علىهذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أماعملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإماأن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍوفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو فيحقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيلالأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا فيبدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذهالأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثمتطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاءالشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذاأصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.

2) تبييضالأموال: إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذايعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغيرقانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوةوالاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرةالخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.

فاصطلاحغسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصادياتالسوداء أو اقتصاديات الظل. وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتمخلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاًوقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهاتالأمنية والرقابية.

فمنالأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها منعمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرةبالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوكأو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقديتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة فيالعالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعهاالمختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أوالمساهمة في شركات عابرة القارات.

والدولالتي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسل الأموال وتتقدمها روسيا. وأشهرقضية غسل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.

حيثأشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروضالدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفتالتحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك فيالعالم ومن بينها بنوك في روسيا.

الإحصاءاتوالتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظلالعولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائقأو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ

وقد قدرخبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو مايعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

ويقولخبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار منالأموال التي جاءت من مصادر محرمة.

وذكرتقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبلالأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكميةكل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

كمايشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيلالإلكتروني على نطاق واسع. إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركةالأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية منخلال البورصات، ليجعل عملية غسل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوكتتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف علىالقوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرةلشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزياوغيرهما من البلدان الإسلامية.

إنمصطلح غسل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردةيعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامهولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كاقلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراءالعقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية،أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدرغير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات. وهكذا: فإنمصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً،الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية،والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاسوالابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير فيالنقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواقالبضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.


فيالبحرين عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك فيهذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. وقد تكشفت في هذا المؤتمرحقائق بالغة الخطورة منها تلك الأرقام المخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غسلالأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.

وقدأظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوقالنقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.

كماكشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688)مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولاياتالمتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليارفي بقية دول العالم.
[عدل] نظرهعامه على الاتفاقيات الدولية

أ ) اتفاقيةالأمم المتحدة عام 1988:

تهدفهذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلفمظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أولاتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حريةالتصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منعتحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائمالخطرة.

ب ) لجنةالعمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:

تمتأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقةواكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصيةوكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشافالمشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.


ج ) لجنةبازل المتعلقة بالإشراف البنكي:

في عام 1988قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطاتالإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منعالمعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيلالأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".

د ) إعلانكنغستون بشأن غسيل الأموال:

ضمن هذاالإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذيناجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة علىتوقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقيرالنفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدولالصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمةتتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

هـ ) إدارةمنع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):

تمتأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلوماتوالأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراساتالمتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

غسيل الاموال... Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسيل الاموال...   غسيل الاموال... I_icon_minitimeالثلاثاء 5 أكتوبر 2010 - 19:46

المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال :

المرحلةالأولى:

ويطلق عليهامرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليهمبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوكأوشراء ضماناتبنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفهابعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريهواستعمالها كقناة للسيولة النقدية.

المرحلةالثانية:

يطلق عليهامرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددةمحليه وعالميه،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أوتحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.

المرحلةالثالثة:

وهي مرحلةالدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدووكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

غسيل الاموال... Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسيل الاموال...   غسيل الاموال... I_icon_minitimeالثلاثاء 5 أكتوبر 2010 - 19:48

خصائص غسل الاموال:
من جماع التعريفات السابقة لغسلالاموال يمكننا ان نستخلص عناصر مشتركة بينها تعد بمثابة الخصائص التي تميز نشاطغسل الاموال وهي :-
1) غسل الاموال جريمة تابعة:-
جريمة غسل الاموال تعد نشاطا اجرامياتبعيا يفترض وجود نشاط اجرامي اصلي سابق عليه بحيث ينصب نشاط غسل الاموال على الاموالالناتجة عن النشاط الاجرامي الاخير ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
2) غسل الاموال جريمة ذات بعد دولي:-
عملية غسل الأموال معقدة ومتشابكة الاجراءات ، فهي عملية تتم عادة علىمراحل ، اولها مرحلة الايداع ثم مرحلة التمويه ثم مرحلة الدمج ويستخدم فيها وسائلفنية عديدة قابلة للتطور دائما . وغالبا ما يتم غسل الاموال في نطاق اكثر من دولة. فقد يتحصل على الاموال المراد غسلها في مصر مثلا نتيجة للاتجار في المخدرات ، ثمتُهرب هذه الأموال الى احدى الدول المتسامحة والتي لا تهتم بمصدر هذه الاموالكالمجر او لبنان مثلا ، وهي ما تسمى بدول الملازات المصرفية ، وتوضع هذه الاموالفي احدى المؤسسات المالية بها ، ثم يقوم الشخص الذ يريد غسل امواله بالحصول علىقرض من احدى البنوك المصرية لاقامة مشروع استثماري بضمان ودائعه بالخارج .
ففي هذا المثال تجد ان الجريمة قدارتكبت في اكثر من اقليم وبمساعدة العديد من الاشخاص من ذوي الجنسيات المختلفة كلذلك يقتضي تضافر الجهود الدولية وتقديم المساعدة بين الدول وتبادل الخبراتوالمعلومات والوثائق وذلك من اجل كشف هذه الجريمة ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).
3) غسل الاموال من الجرائم المنظمة:-
لم يقم المشرع المصريبتعريف الجريمة المنظمة ، ولذلك تصدى الفقه الى تعريفها :-
فعرفها البعض بانها مشروع اجرامي قائمعلى اشخاص يوحدون جهودهم من اجل القيام بانشطة اجرامية على اساس دائم ومستمر ويتسمهذا التنظيم بكونه ذات بناء هرمي مستويات قيادية واخرى تنفيذية ، ويحكم هذا الكياننظم ولوائح داخلية تضبط ايقاع سير العمل داخله .

وعرفها البعض الاخر بانهاالتنظيم الاجرامي الذي يضم افرادا ومجموعات ينشطون بشكل منظم للحصول على فوائدمالية من خلال ممارسة انشطة غير قانونية ويعمل اعضاؤه من خلال بناء تنظيمي دقيقومعقد ويخضعون لنظام الجزاءات الرادعة .

ولاحظ ان هناك العديد من التعريفاتالفقهية لتعريف الجريمة المنظمة الا انه يلاحظ على هذه التعريفات انها تنصب علىتعريف الجماعة الاجرامية المنظمة وليس على تعريف الجريمة المنظمة ذاتها ، اى انغالبية الفقه قام بالخلط بين تعريف الجريمة المنظمة وبين الجماعة المنظمة .
وتتسمالجريمة المنظمة بالخصائص الاتية :-
1- يتم ارتكابهاعن طريق عصابات منظمة .
2- تتخذ الشكلالهرمي المتدرج مع تقسيم العمل .
3- سرية الخططوالانشطة التي تمارس .
4- الاستمرايةوالثبات في وجودها .
5- استخدامالعنف والترويع والارهاب والرشوة كوسيلة لارتكابها .
6- تحقيق الربحكهدف للانشطة الغير مشروعة .
7- العمل علىمنع تطبيق قانون العقوبات بالتهديد والرشوة .
8- المزج بينالانشطة المشروعة وغير المشروعة .([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])

كما تتسم جريمة غسل الاموال ايضا بسرعةالانتشار الجغرافي اذ بعد ان ظلت عمليات الغسل متركزة في الدول الصناعية بداتتنتشر في الدول النامية وخاصة افريقيا ، وكذلك في الدول التي في طريقها الى التحولالى اقتصاد السوق من دول اوروبا الشرقية ، وهذا يرجع الي ان نظم هذه الدولومؤسساتها غير مؤهلة تاهيلا كافيا لاكتشاف الانشطة الاجرامية التي وراء هذهالاموال والتي تمثل مصدرها ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .

يدخل نشاط غسل الاموال ضمن ما يعرفبجرائم ذوي الياقات البيضاء ، تلك الجرائم التي تحدث من افراد يتمتعون بقدر ظاهرمن الاحترام والسمعة ، وذوي منزلة اجتماعية راقية اثناء قيامهم باداء نشاطهمالمهني ، فلكي يتم الوصول الى دمج الاموال غير المشروعة داخل النظام الماليالمشروع ، فان غاسلي الاموال يعتمدون على فئة من الافراد يكونون على درجة عالية منالكفاءة العلمية والخبرة والمهارة الفنية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري – مرجع سابق ص 16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ محمد امين الرومي –مرجع سابق –ص13

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ محمد امين الرومي –مرجع سابق ص14 وما بعدها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري –مرجع سابق – ص17

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - د/ عزت محمد العمري –مرجع سابق –ص18
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
managementman
مساعد استشاري المنتدى
مساعد استشاري المنتدى



ذكر
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
عدد المساهمات : 177
نقاط : 1211
السٌّمعَة : 34

غسيل الاموال... Empty
مُساهمةموضوع: رد: غسيل الاموال...   غسيل الاموال... I_icon_minitimeالثلاثاء 5 أكتوبر 2010 - 19:52

قانون مكافحةغسيل الأموال

قانونرقم 80لسنة2002

بإصدارقانون مكافحة غسل الأموال
*
المعدلبالقانون رقم 78 لسنة 2003
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيسالجمهورية

قرر مجلسالشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(
المادةالأولى)

يعملبأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق .

(
المادةالثانية)

يصدر رئيسمجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
(
المادةالثالثة)

ينشر هذاالقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالىلتاريخنشره.

يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسةالجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ
الموافق 22مايـــــــــــوسنة 2002 م

حســــنىمبارك
________________________________________________
*
تمالتعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
الموافق 8يونية سنة 2003 م

-
2-

قانونمكافحة غسلالأموال
ــــــــــــــــ

(مــــادة1)

فى تطبيقأحكام هذاالقانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، مالم ينص علىخلاف ذلك:

( الأموال) :أ
العملةالوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقارأو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحرراتالمثبتة لكل ما تقدم.

(
ب) غسلالأموال:
كل سلوكينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أواستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتهاإذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذاالقانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أومصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشافذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .

(
ج)المؤسسات المالية :
1.
البنوكالعاملة فىمصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
2.
شركات الصرافةوالجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
3.
الجهاتالتى تباشر نشاط تحويل الأموال .
4.
الجهاتالعاملة فى مجال الأوراق المالية .
5.
الجهاتالعاملة فى مجال تلقــــى الأموال .
6.
صندوقتوفير البريد .
7.
الجهاتالتى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
8.
الجهاتالتى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
9.
الجهاتالعاملة فى نشاط التخصيم .




10.
الجهاتالتى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فىمجال التأمين .

11.
الجهاتالأخرىالتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* .
و ذلك كلهسواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصاطبيعيا*.
(
د)المتحصلات:

الأموالالناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوصعليها فى المادة (2) من هذا القانون .

(
هـ )الوحدة:

وحدةمكافحة غسل الأموال .

(
و) الوزيرالمختص :

رئيس مجلسالوزراء أو من يفوضه من الوزراء .

مادة (2)**

يحظر غسلالأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهروالموادالمخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقلواحتجازالأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويلهمن بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعاتوالاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانىوالثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ،وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفاياتالخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكونمصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى .
**
تماضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش" بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .


مادة (3)

تنشأبالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ،وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف منالخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزودبمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .

ويصدر رئيسالجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظموالقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

مادة (4)
تختصالوحدةبتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فىأنها تتضمنغسل الأموال .

وعلىالوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلةبإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلكتبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فىالدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أوتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة (5)
تتولىالوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العملياتالتى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنهالتحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أنتطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ)و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسرى علىجريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .


مادة6
يكونللعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علىطلب محافظالبنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائمالمنصوصعليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

مادة (7)
تلتزمالجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة علىالمؤسساتالمالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسساتبالأنظمةوالقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عنالعملياتالتى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .

مادة ( 8 )
تلتزمالمؤسساتالمالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسلأموالالمشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصولعلى بياناتالتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين منالأشخاصالطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفيةمقبولةوتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لهافتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدداللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليهاوتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .




مادة (9)
تلتزمالمؤسساتالمالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحليةأو الدوليةتتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذهالسجلاتوالمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة ( 8 ) من
هذاالقانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسةأو منتاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دوريةوأن تضعهذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيقأحكام هذا
القانونعند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيقأوالمحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام .

ويجوز لتلكالمؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً منالأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظهاواسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .

مادة (10)

تنتفىالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى منالعمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أوبيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنيةمتى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .

مادة (11)

يحظرالإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيقأحكام هذاالقانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فىشأن المعاملاتالمالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقةبها .

مادة (12)

إدخالالنقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، علىأن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها .




مادة (13)

مع عدمالإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب علىالجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


مادة (14)

يعاقببالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محلالجريمة ،كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميعالأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أوفى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .

مادة (15)

يعاقببالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد ( 11،9،8 ) من هذاالقانون.

مادة (16)

فىالأحوالالتى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارةالفعليةللشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكببالمخالفةلأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلالهبواجباتوظيفته.
ويكونالشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانتالجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين بهبإسمه ولصالحه .





مادة (17)*

فى حالةتعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أوالتحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أوأبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محلالجريمة، تقضى المحكمةمتى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجنوالغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دونغيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
*
تم تعديلهذه المادةبموجب القانون رقم 78 لسنة 2003

مادة ( 18 )
تتبادلالجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فىمجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والإنابات القضائية وتسليمالمتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقياتالثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملةبالمثل.

مادة(19)

يكونللجهات المشار اليها فى المادة ( 18 ) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أوعائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

مادة (20)

يجوزللجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائيةالصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائمغسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنهاالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها .
كما يجوزإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيابمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلكالحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غسيل الاموال...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- منتدى موجه لإداره الاعمال - moga for business administration  :: مواضيع إداريه Mnagerial Topics :: مواضيع اداره ماليه Financial Topics-
انتقل الى: